دليل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام
وانسجاما مع الدور الذي لعبه منذ أزيد من نصف قرن في ميدان التأمين عن الأخطار الصحية، تم تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام بموجب القانون 500 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وبناء عليه، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي بتغطية المخاطر ومصاريف العلاج الطبي التي قد تلحق بالمؤمن أو بذوي حقوقه الناتجة عن مرض أوحادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي. ويتم تحمل هذه الخدمات سواء عبر التعويض عن مصاريف العلاج في إطار العلاجات العادية أو التحمل المباشر في إطار نظام الثالث المؤدي.
ولأن الهيئات التعاضدية شكلت دائما نواة التعاضد التي أثمرت نظام التأمين الإجباري عن المرض بعد أن ساهمت في تأسيس الصندوق سنة 1950، فقد أبرم الصندوق، وفقا للمادة 83 من نفس القانون 6500 ، إتفاقية فوض بموجبها لهذه الهيئات التعاضدية تدبير العلاجات العادية.
وفي هذا الصدد، نقدم لكم دليل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام ويتضمن :
- الفئات المستفيدة وشروط الولوج الى الخدمات
- الخدمات المقدمة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض .
- الملاحق ( وثائق إدارية ، مصطلحات ، عناوين)

اكتب تعليق على الموضوع