يتيح الاستيداع إمكانية التوقف المؤقت عن ممارسة العمل وفق حالات وشروط محددة، وذلك بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي إطار تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، يتم تنظيم مسطرة الاستفادة من الاستيداع وفق شروط وإجراءات محددة، مع ضرورة تقديم الطلب داخل الآجال التي تحددها الإدارة وإرفاقه بالوثائق المثبتة للحالة المعنية.
ويتعين في هذه الحالة الإدلاء بما يثبت العلاقة الزوجية، إلى جانب شهادة حديثة تثبت عمل الزوج أو الزوجة.
ويجب أن يتضمن الطلب الوثائق والمستندات التي تثبت الحالة التي يستند إليها، حتى يتسنى للإدارة دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن الآجال المحددة لإيداع الطلبات والوثائق المطلوبة يمكن أن تختلف حسب المذكرات التنظيمية الصادرة في كل فترة، لذلك ينبغي للمعنيين بالأمر الرجوع إلى آخر مذكرة أو بلاغ إداري صادر عن الجهات المختصة.
كما يمكن أن تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات والبت فيها، وحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين، وفق الشروط والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبعد المصادقة على الملفات، يتم استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بمنح رخصة الاستيداع وإصدار القرارات المتعلقة بها.
ويتعين تقديم طلب التراجع عبر السلم الإداري، داخل الأجل المحدد، حتى تتمكن المصالح المختصة من أخذه بعين الاعتبار قبل استكمال الإجراءات النهائية.
وتخضع هذه الطلبات، بدورها، للمقتضيات والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وللاستفادة منها، يتعين احترام الشروط القانونية والإجراءات الإدارية المعتمدة، وتقديم الطلب داخل الآجال المحددة مع إرفاقه بالوثائق التي تثبت الحالة موضوع الطلب.
وفي إطار تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، يتم تنظيم مسطرة الاستفادة من الاستيداع وفق شروط وإجراءات محددة، مع ضرورة تقديم الطلب داخل الآجال التي تحددها الإدارة وإرفاقه بالوثائق المثبتة للحالة المعنية.
حالات الاستفادة من الاستيداع
طبقا لمقتضيات الفصول 58 و59 و60 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن الاستفادة من الاستيداع في عدد من الحالات، ومن بينها:الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد
يمكن طلب الاستيداع بسبب إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير، شريطة الإدلاء بالوثائق والشهادات الطبية التي تثبت الحالة الصحية، وفق الضوابط المعمول بها.الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو الزوجة
يمكن الاستفادة من الاستيداع من أجل الالتحاق بالزوج أو الزوجة، عندما يضطر أحدهما، بسبب طبيعة مهنته، إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل الطرف الآخر.ويتعين في هذه الحالة الإدلاء بما يثبت العلاقة الزوجية، إلى جانب شهادة حديثة تثبت عمل الزوج أو الزوجة.
الحالة الثالثة: تربية طفل يقل سنه عن خمس سنوات
يمكن للمرأة الموظفة طلب الاستيداع من أجل تربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات، أو في حالة إصابة الولد بعاهة تتطلب معالجات مستمرة، مع الإدلاء بالوثائق المطلوبة التي تثبت الحالة.الوثائق المطلوبة للاستفادة من الاستيداع
تختلف الوثائق المرفقة بطلب الاستيداع بحسب الحالة التي يستند إليها الطلب، ومن أبرزها:- في حالة إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير: شهادة طبية تثبت الحالة، وفق الصيغة والجهة المختصة المحددة من طرف الإدارة.
- في حالة الالتحاق بالزوج أو الزوجة: نسخة من عقد الزواج، مرفقة بشهادة حديثة تثبت عمل الزوج أو الزوجة.
- في حالة تربية طفل يقل سنه عن خمس سنوات: عقد ازدياد الطفل.
- في حالة وجود طفل مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة: شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للطفل، وفق الإجراءات المعمول بها.
مسطرة إيداع طلب الاستيداع
يتعين على الموظف أو الموظفة الراغب(ة) في الاستفادة من رخصة الاستيداع تقديم طلبه عبر السلم الإداري إلى الجهة المختصة، داخل الآجال التي تحددها الوزارة أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.ويجب أن يتضمن الطلب الوثائق والمستندات التي تثبت الحالة التي يستند إليها، حتى يتسنى للإدارة دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن الآجال المحددة لإيداع الطلبات والوثائق المطلوبة يمكن أن تختلف حسب المذكرات التنظيمية الصادرة في كل فترة، لذلك ينبغي للمعنيين بالأمر الرجوع إلى آخر مذكرة أو بلاغ إداري صادر عن الجهات المختصة.
دراسة طلبات الاستيداع والبت فيها
تتولى المصالح الإدارية المختصة دراسة طلبات الاستيداع بعد التحقق من المعطيات الإدارية وفحص الوثائق المرفقة بالملفات.كما يمكن أن تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات والبت فيها، وحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين، وفق الشروط والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبعد المصادقة على الملفات، يتم استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بمنح رخصة الاستيداع وإصدار القرارات المتعلقة بها.
التراجع عن طلب الاستيداع
يمكن للموظفين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الاستيداع التراجع عن طلباتهم، وفق الشروط والآجال التي تحددها الإدارة في المذكرات التنظيمية المتعلقة بالعملية.ويتعين تقديم طلب التراجع عبر السلم الإداري، داخل الأجل المحدد، حتى تتمكن المصالح المختصة من أخذه بعين الاعتبار قبل استكمال الإجراءات النهائية.
الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستيداع
بعد قبول طلب الاستيداع، يتم استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك:موظفو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
يمكن للموظفين الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات الاستفادة من رخصة الاستيداع وفق الشروط والكيفيات المحددة في المذكرات التنظيمية المعمول بها.وتخضع هذه الطلبات، بدورها، للمقتضيات والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
ملاحظات مهمة حول طلب الاستيداع
ينبغي للموظف الراغب في الاستفادة من رخصة الاستيداع الحرص على:- احترام الأجل المحدد لإيداع الطلب.
- تقديم الطلب عبر السلم الإداري.
- إرفاق الملف بجميع الوثائق المطلوبة.
- التأكد من صحة وحداثة الوثائق والشهادات المدلى بها.
- الاحتفاظ بنسخة من الطلب والوثائق المرفقة.
- متابعة المراسلات والقرارات الإدارية المتعلقة بالطلب.
خلاصة
تعتبر رخصة الاستيداع إحدى الوضعيات الإدارية التي تتيح للموظف التوقف مؤقتا عن العمل في حالات محددة قانونا، من بينها بعض الحالات المرتبطة بالظروف الأسرية والصحية والالتحاق بالزوج أو الزوجة.وللاستفادة منها، يتعين احترام الشروط القانونية والإجراءات الإدارية المعتمدة، وتقديم الطلب داخل الآجال المحددة مع إرفاقه بالوثائق التي تثبت الحالة موضوع الطلب.

اكتب تعليق على الموضوع